السيد محسن الحكيم
64
منهاج الصالحين
وجهان ، بل قولان أرجحهما الثاني . ( مسألة 3 ) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شيء من ذلك ( مسألة 4 ) إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله ، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر واسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فان ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط . ( مسألة 5 ) الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة ( 143 ) فيها تدخل في بيعها بخلاف الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها فإنها خارجة . الفصل السابع في التسليم والقبض ( مسألة 1 ) يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضاء الآخر فان امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ كما يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب
--> ( 143 ) المعادن المتكونة في داخل الأرض لا تملك بنفس تملك الأرض لكي تدخل في بيعها .